أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 262 بتاريخ الأربعاء أكتوبر 30, 2024 4:10 pm |
تدفق ال | |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 403 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو خواص سعيد فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 11422 مساهمة في هذا المنتدى في 2217 موضوع
|
|
| نِِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: من تفسير الشيخُ الحجاري | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الشيخ الحجاري الرميثي مبدع فعال
عدد الرسائل : 61 العمر : 68 السٌّمعَة : 0 نقاط : 159 تاريخ التسجيل : 28/02/2009
| موضوع: نِِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: من تفسير الشيخُ الحجاري الإثنين أغسطس 15, 2011 12:36 am | |
| وَمّاعَرضْنا عَليكُم هذا التَفسيرُ إلاّ لِكُثرَةِ الأسْئِلةِ الشائِعَةِ مِنَ الناسِ فِي كُـلِّ يَـومٍ وَساعَةٍ ضانِـينَ كَأنَ دِينَهُـم تَخَلْخَلَ بـِها قَـَبْلَ الخَوضِ فِي تَفسِير آيَـة الحَـرث أوْدُ أنْ أُبَـيَّنَ لكُم رَأيعُلماء شِيعَتِنا حَتى يَـتبَيَّنَ لَكُم تَفسِيرُنا لِلآيَتِينِ,, وَكَمّا يَلِي قالَ الشَيخُ الطُوسِي قُدِسَ سِرَهُ (يُكْرَه إتيان النِساء فِي أدبارهِنَ وَلَيْسَ ذلِكَ بمَحظُورٍ) يَعنِيِ بِكَلامِهِ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ,, ثـُمَ قالَ: دَلِيلـُنا إجْماع الفرقَََةِ وَأخبارهِم, وَأيْضاً الأصْل الإباحَة وَالمَنعُ يَحتاج إلى دَلِيلٍ: وَمِنْ هـذا اسْتَندُوا عُلماء الشِيعَة عَلى قَـَوْل الطُوسِي وَقالُوا لَيْسَ لَديْنا دَلِيلٌ عَلى حُرمَةِ إتيانِ المَرأة مِنْ دُبرها,,أقول كَيْفَ لِي وَأنا الشَيخُ الحَجاري في نَظرِ مَنْ لَمْ يَعرفَقَـَدرَنا بأنَنِي أقََـَلُ مِـنَ العُلماءِ وَالفـُقهاءِ عِلْـماً اسْتَخرَجْتُلِمَذهَبِنا ثَمانيَة دَلائِـلٍ مّا بَيْنَ آيَـةٍ مِنْ باطِـنِ القـُرآنِ وَبَيْنَروايَـةِ إمـامٍ مَعـْصُومٍ بِتَحريم إتـْيان المَـرأةِ مِـنْ دُبـرها,,ولِلمَزيدِ مِنْ المَعلُوماتِ ابْحَثـُوا عَنْ الدَلِيلِ ضِداً لِتَفسِيرِنا (سُورَة البَقرَة المُجَلد الثانِي مِن تفسِير القرآن تَفسِير آيَــة الحَيْض والحَرث) وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قـُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)نِِسَاؤُكُمْ حَـرْثٌ لَكُمْ فَأْتـُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَـدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقـُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) تَفسِيرٌ (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) رَوِّيَ عَن حَدَثِ هـذِهِ الآيَة إنَها نَزَلَت فِي ثَلاثَةِ فـرَقٍ: بأنَ اليَهُـودَ وَالمَجُوسَ كانـُوا يَجتَنِبُونَ مُساكَنَة المَرأة حال حَيْضِها بَعكْـسِ النَصارى كانـُوا يُجامِعُونَهُن بالحَيْضِ,, وَأمّا أهْـل الجاهِلِيَة فِـي مَكَـةَ اسْتَـندُوا بسُـنَّةِ بنِّـي إِسْرائِـيلَ لا شِـرُوعاً, وَإنَما إذا حاضَّت المَرأةُ لَمْ يُؤاكِلُوها, وَلاّ يُشارِبُوها, وَلَمْ يُجالِسُوها عَلى فـرشٍ مَعَهُم, وَمِن ثُمَ اعتَزَلُوا الوِّطءَ فِي الفَرجِ وَيَأتُونَهُنَ فِي أدبارَهِن لِحِين انقِطاعِ مُدَةِ الحَيْضِ فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ سَألَ المُسْلِمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ قَالَ اتَقُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ فَإِنَّ الجُذَامَ يَكُونُ مِنْ أَوْلادِ المَحِيضِ, يَقصِـدُ النَبِّي: أنَ المَحِيضَ هُـوَ نـَزْفُ النِساءِ المُعتادِ فـَيَكُونُ اسْماً وَمَصْدَراً,, والحَِيْضَةُ الـدَّمُ نَفسَـهُ, وَالمَـرأةُ الحائِض هـِيَّ خِـلافُ المُسْتَحاضَة لاّ يَرْقَأ ُدَمّ حَيْضها وَلاّ يَسِيلُ مِنَ المَحِيضِ وَلكِنَهُ يَسِيلُ مِنْ عِرْقٍٍ يُقال لَهُ العاذِل وَلَهُ شُرُوعاً غـَير شَرائِعِ الحَيْضِ فأنزَلَ اللـَّهُ عَلى نَبيهِ مُحَمدٍ وَقالَ (قُلْ هُوَ أَذىً) الآيَة تُبَيِّنُ أنَ وطْئَ المَرأةُ في الدَّمِ ذنْبٌ عَظِيمٌ لاّ يُكَفَرَ عَنهُ بالمالِ, بَلْ يُتاب مِنْهُ بِعَدمِ العَودَةِ إلَيه،, يَعنِي قُلْ يامُحَمد أنَ المَحِيضَ هُوَ الضَّررُ أوْ الأذى الطارئُ عَلى الشَيءِ الغَيرُ المُلازمِ لِطبْعِهِ, لأنَ المَرأةَ تَحِيضُ فِي عِلْمِ اللـَّهِ تَعالى وَهُوَ كِنايَةٌ فِي عَـدَمِ مُباشَرتَهُنَ فِي الحَيْضِ الذِي يُسَّمى دَّمُ الطَمَث فالتَزمُوا حدُودَ اللهِ تَعالى مِنْ وَقوعِهِ لأنَ الحَيْضَ غَيرُ طاهِرٍ وَما تَصَرفَ مِنهُ مِنْ اسْمٍ وَفِعْلٍ وَمَصْدَرٍ وَمَوْضِعٍ وَزمَانٍ وَهَيْئةٍ: وَكَمّا أنَهُ لاّ تـُقبَلَ صَلاةُ وَصِيامُ الحائِض التِي بَلَغـَت سِـنَّ المَحِيضَ وَجَـرى عَليْها الحِكْمُ وَلـَمْ يُـرَِدْ أيام حَيْضِها إلاّ في عِلْمِ اللهِ تَعالى إذا قََعدَّت أيّام حَيْضها تَنْتَظرُ انْقِطاع الدَّم ثلاثاً أوْ سَبْعاً أوْ تِسْعاً فأنزَلَ اللهُ وَقال (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) يَعنِي: فاجْتَنِبُوا مُجامَعَةُ الحائِضاتِ,, فَلَمّا عَلِـمَ المُسْلِمُونَ بنِزُولِ هـذِهِ الآيَة أخَذُوا بظواهِرها الاعتِزالُ فأخْرَجُوهِنَ مِنْ بيُوتِهِم: فقالَ ناسٌ مِنَ الأعرابِ يا رَسُولَ اللهِ البَردُ شَدِيدٌ وَالثيابُ قلِيلَة فإنْ آثَرناهُنَ هَلكَ سائِرُ أهْل البَيْت, وَإن اسْتأثَرنا بها هَلكَت الحَيْض: فقالَ النَبِّي صَلى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلم: إنمّا أمِرتـُم أنْ تَعتَزلـُوا مُجامَعَتَهُنَ إذا حِضْنَ وَلـَمْ يَأمِـرَكُم بإخْراجِهُنَ مِنَ البيُوتِ كَفِعلِ الأعاجِم,,يَعنِي: المُرادُ مِـنْ قَـَوْلِ النَبِّـي إلى أنْ تـَشِدَّ الحائِضُ إِزارَها, ثـُمَّ الـشَأنُ بأعلامِ طُهْرِها,, هذا مّا يُوجِب الاعتِزال عَنْ النِساءِ فِي مَوضِعِ الحَيْضِ لأنَهُ فِيهِ ضَرَرٌ فِي وَطْئِهُنَ كَما أنـْزَلَ اللـَّهُ بِمَنعِهِ: وَقالَ (وَلا تَقْرَبُـوهُنَّ) التِزاماً لأوامِرِهِ عَزَّ وَجَّل فلاّ تُباشِرُوهُنَ مِنَ العَزْلِ وَالعُزلَةُِ: فعُزِّلَ مـاءُ الرَجُل عَنْ النِّساءِ حَـذَراً مِنَ العِقابِ, كَمَّا يُقال: عَـزَلَ الشَيءَ عَـزْلاً إذا نَحَّاهُ وَصَرَفهُ,, وَالمُرادُ مِنْ مَعنى الآيَة الكَريمَة: هُـوَ عَـزلُ ماءَ الرَجُلِ عَـن إقـْرَارِهِ فِي فَرْجِ المَرأةِ وَهُوَ مَحلُّهُ المُرادُ بهِ شَرْعاً, وَإنْ كانَ الماءُ لِغيرِ مَحلِّهِ فَهُوَ تَعريضٌ عَلى حُكْمِ اللهِ بإتيانِ الدُّبرِ,, (حَتَّى يَطْهُرْنَ) الطُهْرُ هُوَ النَقاءُ مِنَ الحَيْضِ, هُوَ الغُسلُ كَغُسْلِ الجَنابةِ والطُّهُورُ بالضَمِ التَطَهُّرُ وَهُوَ نَقِيضُ الحَيْض وَنقِيض النَجاسَة وَبالفَتحِ هُوَ الماءُ الذِي يُتَطهَّر بهِ كالوَضُوءِ وَالطَّهارةُ في الحَدِيثِ عَلى اختِلافِ تَصرُّفِهِ يُقال طَهَرَ يَطْهُرُ طُهْراً فهُوَ طاهِرٌ: وَالماءُ الطَّهُور في الفِقْهِ هُوَ الذِي يَرفَعُ الحَدَثَ, ويُزيـلُ النَّجَسَ, فكأنَّهُ تـَنَاهى في الطَّهَارةِ,, وَقـُرئَ يَطَهَّرنَ لأَنَ مَن قـَرَأَََ يَطْهُرنَ أَرادَ انقطاعُ الدَمِِ،, وَلاّ يَحِلُّ مَسِيسُ الرَجِل مِنها إِلاّ بالاغتِسالِ فَيَجبُ عَلى المَرأةِ الحائِض أن تَغتَسُلَ بالماءِ الطَّاهِرِ غَير الطَّهُور فهُوَ الذِي يَرْفَعُ الحَدَثَ ويُزِيلُ النَّجَسَ وَالجنَّب,, (فَإِذَا تَطَهَّـرْنَ) بَعـدَ غـُسلِ مَحَلِ الدَّمِ وَالبَـدَنِ (فَأْتـُوهُنَّ مِـنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) هذا ألأمْرُ ألإلهِي هُـوَ قطْعيٌ يُفيدُ الجَواز لِوقوعِهِ بعدَ الخَطَرِ وَهُوَ كِنايَةٌ عَن الجَماعِ بَعدَ غُسلِ النِساءِ مِنَ الحَيْضِ لِيَحُلَّ وَطْؤُهُنَّ فِي مَكَانِ الحَرْثِ: أيْ مُباشَرتَهُنَ وَطأً كَمّا أمَرَكُم اللهُ تَعالى فِي المَكانِ المُعَّـدِ بَعـدَ الطُهْر بِهُنَ قـُبِلاً,, (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) التَوابُ هُوَ الذِي لا يَعُود إلى الذَنبِ بَعدَ رجُوعِهِ إلى اللهِ تَعالى, وَالتَطَهُرُ هُـوَ ألأخذُ لِطَهارَةِ مِنْ حَيثُ أنَ الطَهارَةَ الكُـبْرى هِـيَّ الغـُسلُ مِـنَ الحَيْـضِ وَالإسْتحاضَـةِ وَالنـَفاسِ وَالجَنابةِ,, وَبِمّا أنَ اللـَّهَ يُحِبُ التَوابِّينَ مِـنَ الذِنوبِ, وَالمُتَطِهرينَ مِـنَ العِيُوبِ كَوْنِهِم تَوابِِّينَ مِنَ الزَلاّتِ ومُتَطَهَرينَ مِنَ الغافِلاتِ وَيحِبُ تِكْرارَ التَوبَةِ بِماءِ الاسْتِغفارِ, وَتـِكْرار التَطهِير بصَّوْبِ ماءِ الخَجَل, لِيُدخِلنَهُم جَنات النَعِيم,, (تَفسِيرِ الآيَة الثانِية التِي يَرتَبط مَعناها بالأولى بَعدَ الطُهْرِِ مِنَ الحَيْضِ) (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(البقرة:223) الآيَة هُنا تُقَسَم إلى ثَلاثَةِ أقسامٍ الأوَلُ مِنها وَقوْله تَعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) وّهِيَّ مُسَوَقَةٌ لَنا بِضَربِ المَثلِ وَهُوَ الحَرثُ, وَمَعناهُ بالأصْلِ حَرثُ ألأرض,, وَكَمّا نَعلمُ أنَ ألأرضَ إذا تَمَ حرَثَها وَسُقِيَت بالماءِ تَحتاجُ إلى البَذرَةِ كَي تَثـْمِر,, هـذا يَعنِي أنَ المَثلَ القرآنِي قـَرَبَ لَّنا بأنَ المَرأةََ هِيَّ حَرثٌ لِمَنبَتِ الوَلدِ هكَذا أرادَ اللهُ نسْبَةُ النِساء إلى الحَرْثِ كَنسْبَةِ الحَرثِ لِمَنبَتِ الزَرعِ,, لأنَ إباحَتُها لِهَيْئاتِ الإِتيانِ كُلِّها إِذا كانَ الوطءُ بِهُنَ في مَوضِعِ الحَرثِ حَصْراً,, وَدَلِيلُنا القَطْعِي هُوَ بِمّا قُرِّئَ بِمَصدَرهِ قُرآناً (حَرْثٌ لَكُمْ) فالإِباحَة هُنا لَمْ تَقَع بالجَواز إِلاّ فِي الفَرْجِ خاصَّة, فأرادَ اللهُ مُباشَرَتَهُنَ فِي مَحَلِ ابتِغاءِ الوَلَد الذِي هُـوَ مَوضِعِ الفَرج دُونَ غَيْرهِ... وَبالدِلِيلِ الأوَل لِقولِهِ تَعالى (وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغـُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (البَقرَة:187) أيْ: اطَلِبُـوا رزق الوَلد مِنْ نِساءِكُم عَلى حِلِيَةِ الجَوازِ ذلِكَ لمَعنى الآيَةِ قالَ (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) الفاءُ هُنا تَدِلُ عَلى التَعقِيبِ وَالأمرُ بِها بالفِعلِ (فَأتوا) أيْ باشِرُوا النِساءَ بِمَوْضِعِ الحِرُوثِ وَهُوَ كِنايَةٌ لِفَرجِِها بَعدَ طُهْرِها مِنَ المَحَيضِ لاّغيرَهُ فَوَجِبَ إتيانُ الحَرث وَهُوَ كِنايَةٌ فِي تَحريمِ إتيانِ المَرأةِ مِنْ دُبرها, لأنَ إتيانُها مِن الدُبرِ لَيْسَتُ بِحَقيقَةٍ قرآنِيةٍ وَإنَما خَبَرٌ بَلاغِي وَقَـَد عَلِمْنا أنَ المَفهُومَ مِنْ قوْلِـهِ تَعالى (أَنَّى شِئْتـُمْ) لاّ دَلِيلَ فِـيهِ لِلوْطءِ مِنَ النِساءِ فِي مَوضِعِ الدُبْرِ كَما تَوَهَمَ أكْثر المُفسِرينَ بِجَوازِهِ عِندَ فَترَةِ حَيضِها,, وَالدَلِيلُ النَفِي الثانِي بَتَحريمِ الدُبر لأنَهُ مُرتَبٌ بالفاءِ التَعقِيبيةِ عَلى قولِهِ تَعالى (فأتـُوا حَرثَكُم) فَثَبَتَ لَدَينا: أنَ الدُبْـرَ لَيْسُ مَحَلَ حَـرثٍ لِلوِّطءِ مِنْ النِساءِ وَلاَّ يُعتَبَرُ اسْتِمناءٍ لِلجَماعِ كَما ذَهَبَ أغلَب المُفَسِرينَ بِجَوازِهِ كَنحوِّ جَوازِ عَكْن البَطِن وَفِي الفِخذَينِ والساقيِّن وَمّا بَينَ السِرَةِ والنَهدَينِ وَنحوِّ ذلِكَ,, وَأقول هذا صَحِيحٌ مَعَ أنَ الكُلَّ لَيْسَ هُوَ مَحَلُ حَرثٍ لِلجَماعِ وَإنَمّا سُمِّيَّ اسْتِمْناء,, وَالمَعلـُوم أنَ عَكْـنَ البَطـن وَنَحوِّها مِـنَ الفِخذَيـنِ والساقـَيِّنِ وَالسُرَةِ والنَهدَينِ لاّ قَذرَةَ فِي كُلٍّ مِنهُما, وَإنَما القَذرُ وَقَعَ فِي الدُبْرِ لأنَهُ مَوْضِعُ النَجَسِ الدائِمِ والمُلازم مِمّا عَرَفنا مِـنْ قَوْلِـهِ تَعالى قَـَطْعاً: وَقال (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ) وَالهَدَفُ مِـنْ اعتِزالِ النِساءِ هُـوَ إتِـباعُ أوامِـر اللـَّهِ ما أمَرَكُم بِتَجَنُبِهِ لِعارضِ الأذى وَهُـوَ الفَرج, وَلاَّ تَعِـدُوه إلى غـَيْرهِ مِنْ الأعضاءِ القَذِرَةِ الأُخْرى,,أمّا تَفسِـير الفَصْل الثالث مِـنَ ألآيَـةِ بِقولِـهِ (أَنَّى شِئْتـُمْ) نـَزَلَت لِلإخْتِيارِ وَهِيَّ مِـنْ أسْماءِ الشَـرطِ يُسْتَعمَلُ فـِي المَـكانِ, أَوْ الزَمان, وَفِي الكَـلامِ يَعنِي مَتى أردتُم النِكاحَ فِي المَكان, وَمَتى أردْتُم تَركَهُ مِنَ الزَمانِ,, فإنْ كانَ اللهُ تَعالى يُريد بِهِ المَكان كانَ المَعنى مِنْ أيِّ مَحَلٍ شِئتُم وَلكِنَهُ سُبْحانَهُ قَـَد جَعَلَ كَلِمَة (أَنَّـى) تـُفِيد التَقِـييد لِمَعنى مَوضِع المَكان بِقـَوْلِهِ (فأتُوا حَرثَكُم) وَإنْ كانَ اللـَّهُ يُريد بـِهِ الزَمان كانَ المَعنى فِي أيِّ زَمانٍ شِئتُم تُفِيدُ الإطْلاق فَقط بِحَسَبِ مَعنى الوَقت: لأنَ المَشِيئَةََ لاّ تَقعُ إلاّ فِي اختِيارينِ الأوَلُ مِنهُ فإنْ كُنتَ تُريدُ ألإنجابَ في المَكانِ فَباشِر النِساءَ فِي مَكانِ الحَرثِ وَهُوَ الفَرجُ الذِي جَعَلَهُ اللهَ كِنايَةٌ لِمَنبَتِ الوَلِِدِ وَسَّماهُ حَرثاً لاَ غيْرَهُ,, وَالثاني وَإنْ كُنتَ لاّ تُريدُ ألإنجابَ فلكَ الشَأنُ مِنَ الزَمانِ فِي تَركِ وطْئِ المَرأةِ ابتِداءً مِنْ طُهْرِِها مِنْ حَيضِها لاَ يَقـِلُ عَن عَشرَةِ أيامٍ, وَلاّ يَزيـدُ الخَمْسَةَ عَشرَ يََوماً, هذا هُوَ مَوضِعُ الزَمان مِنْ كَلِمَةِ أنَّى شِئْتُمْ,, وَالثالثُ: أقـُول أنَ كِلِمَةَ (أنى) تُفَسَر بآيَـةٍ أخْرى حِينَ قالَ زَكَريا لِمَريَمَ (أَنَّى لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ) فَحُمِلَ التَقدِيرُ عَلى هذا المَعنى مِنْ أيْنَ لَكِ هذا يا مَريَم فصارَ تَقدِير حَمْل الآيَة (فأتُوا حَرثكُم) أيْنَ شِئتُم بِهِ مِنَ المَكانِ فَظهَرَ أنَهُ لاّ يُمْكِن حَمْلُ الآيَةَ عَلى الإتيانِ إلاّ فِي القـُبِل,, وَفِـي مَعنى ثـانٍ لِتََفسِير (أنَّى شِئْتـُمْ) يَجِبُ حَـمْل الآيَـة عَلـى أنَ المُـرادَ بالإتيانِ في الدُبرِ إتيانُ المَرأةِ فِي فرجِها مِنْ جِهَةِ الدُبْر وَالجَمْعُ وَاجِبٌ إذا أمْكَنَهُـنَ أنْ يأتِـيَّهُنَ الرِجالُ بارِكاتٍ, أوْ قائِماتٍ, أوْ مُسْتَلقياتٍ وَمِـنْ خَلفِهِنَ مازالَ ذلِكَ الجَماعُ فِي صَمامٍ وَاحِدٍ وَهُـوَ الفَرجُ لاّ كَراهِيَةٌ فِيه,, كَمّا قالَ الإمامُ الصادِق عَليهِ السَلام فِي قَولِهِ تَعالى (أنَّى شِئْتُمْ) أيْ مَتى شِئتـُم فِي الفـَرجِ,, وَالدَلِيلُ عَلى قولِـهِ فِي الفـَرجِ قولَـه تَعالى (نِسَاؤُكُمْ حَـرْثٌ لَكُمْ) ثـُمَ بَـيَّنَ الإمام: فالحَرثُ الزَرع فِي الفـَرجِ فِي مَوضِعِ الوَلـَد كذلِكَ عَن مُحمَدِ بنَ مَسْعُود العَياشِي فِي تَفسِيرهِ عَـن صَفوانِ بنَ يحيى عَن بَعضِ أصْحابِنا قالَ سَألتُ أبا عَبد اللهِ عَليهِ السَلام عَن قوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَل (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتـُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قالَ: مِنْ قدامِها وَمِن خَلْفِها فِي القـُبْل,, انتَهى,, وَأقول: أنَ آيَـةَ الحَرثُ هِيَِِّ دَلِيلٌ إحراميٌ فِي عَـدَمِ إتيانِهُنَ مِنْ أدبارِهِنَ لأنَ الحَرثَ لا يَنبِتُ إلاّ بِماءِ الرَجُـلِ وَمـاءِ المَرأةِ, فـَماءُ الرَجُـلِ أبْيَـضٌ غَلِيضٌ وَماءُ المَرأةِ أصْفرٌ رَفِيعٌ فإذا اخْتَلطَ مائهُما يُسَّمى مَشَجٌ وَالدَلِيلُ كَمّا جاءَنا فِي نَظِـيرِ قوْلِهِ تَعالى (إِنَّـا خَلَقـْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نـُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ) يَعنِي: فِي صِـفةِ المَولُود ثـُمَ يَكُـون مَشِيجاً أربعِينَ لَيْلـةً, وَالمَشيجُ هُـوَ المُختَِلطُ مِـنْ مـاءِ الرَجُلِ وَمـاءِ المَرأةِ, وَجَمْعُهُ أمْشاجٌ, وَمّا يَنزلُ مـاءَ المَرآةِ إلاّ بالفَرجِ عِندَ النِكاح,, (وَلِبيان تََحريم الدُبِر كَذلِك فِيهِ اسْتِنباطٌ شَرعِيٌ غَيْر القُرآنِي وَكَمّا يَلِي) أقول مِمّا نُحَرم عَلَيْكُم لاّ يَجُوز إتِيان النِساءِ فِي أدبارِهِنَ لأنَ اللهَ تَعالى قَََد حَرَمَ عَليْكُم الفَرجُ فِي الحَيْضِ لأَجَلِ القَذر العارضِ لَهُ مِنْ بابِ الأذى مُبَيِّناً أنَ ذلِكَ القـَذرُ هُـوَ عِـلَةُ التَحريم جاءَكُم بِعِـلَةِ المَنـْعِ بقـَوْلِهِ تَـعالى (قُلْ هُوَ أَذىً) فمِنْ بابٍ أوْلى لِنُحَرمَ عَليكُم الدُبِـرَ كَوْنـَهُ مَوضِع القَذارَةِ وَالنجاسَةِ اللازِمَةِ مِمّا لاّ يَتَناقَض مَعَ تَحريمِ وطْءِ المُسْتَحاضَةِ, لأنَ دَّمَ الإسْتِحاضَةُ مَشْهُوراً عِندَ العُلَماءِ هُـوَ لَيْس فِي الاسْتِقذار كَـدَّمِ الحَيْض وَلاّ كَنجاسَةِ الدُبـر لأنـَهُ دّمُ انفِجارِ العِـرق,, فَلِمّا لاّ يَكُونَ تَحريـمُ الدُبِـر كَتَحريمِ الإسْتحاضَةِ بالوطءِ مِنَ المَرأة: لأنَنا عَلِمْنا مِنْ كُلِّ الإسْتِحاضَةِ الوُسْطى وَالكُبْرى مُحْدثَة بالحَدَثِ ألأكْـبر لزُوماًَ وَتَماماًَ كَصِفةِ الحائِضِ مِما يُحرَم عَليها دِخـُول المَساجِد, وَمَـس كِتابَة القـُرآن, وَقـِراءَة سُـور العَزائِم بضِمْنَتِها آياتِ السَجدَةِ وَفسادِ الصَلاةِ,, وَلاّ يَنبَغي لِمُؤمِنِ باللهِ أن يَتَبِعَ هذِهِ النازِلَةَ عَلى زَلـَةِ عالِـمٍ أوْ فَقِيهٍ بَعدَ أنْ بَـيَّنا لَهُما التَحريم, وَقَـَد حَـذَرنا مِـنْ زَلـَةِ العالِـمِ بِجَوازِهِ الوِّطءَ مِـنَ النِساءِ فِي المَحَلِ المََكْرُوه بِقـَذارَتِه وَبِدَلِيلُنا الثالِث هُوَ اسْتِنادَنا لِحَدِيثِ الرَسُولِ قالَ (إنَ اللهَ لاّيَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ لاّ تَأتُوا النِساءَ فِي أعجازِهِنَ) وَأمّا الدَلِيل الرابِع: عَن زَيْد بنَ ثابِت قالَ سَألَ رَجِلٌ أمِيرَ المُؤمِنِين (ع) أتُؤتِى النساءَ فِي أدبارهِنَ؟؟ فقالَ سَفلَت، سَفلَ اللـَّهُ بكَ أمّا سَمِعتَ ماذا يَقول (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)الأعراف80) إنزِل تَحَت وَتابع بَقيَة التَفسِير | |
| | | الشيخ الحجاري الرميثي مبدع فعال
عدد الرسائل : 61 العمر : 68 السٌّمعَة : 0 نقاط : 159 تاريخ التسجيل : 28/02/2009
| موضوع: نِِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: من تفسير الشيخُ الحجاري الإثنين أغسطس 15, 2011 12:38 am | |
| تابِع البَقِيَة مِنَ تَفسِير الحَجاري (سُورَة البَقرَة المُجَلد الثانِي مِن تفسِير القرآن تَفسِير آيَــة الحَيْض والحَرث)وَأمّا الدَلِيل الخامِس: عَن مُوسى بنَ عَبد المَلِك، عَن الحُسَين بنَ عليِّ بنَ يَقطِين عَنْ رَجُلٍ قالَ سَألتُ أبا الحَسَن الرِضا عَليهِ السَلام عَن إتيانِ الرَجُلِ المَرأةَ مِن خَلفِها؟؟ فقالَ أحَلَتها آيَة مِنَ كِتابِ الله مِمّا عَلِمَ لـُوطاً إنَ قَومَهُ لاّ يُريدُونَ الفَرج وَقال (هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)(هود78) وَأمّا الدَلِيل السادِس: هُـوَ سَبَبُ نِزُولِ هـذِهِ الآيَـة ذَكَـرُوا بالإجْماعِ عَـنْ أحداثِها وجُوهاً أحَدَها رَوِّي أنَ اليَهُودَ قالَت مَنْ جامَعَ امْرَأتَهُ فِي دُبْرها كانَ وَلدها أحوَلٌ مُخْبَلاً, فَنزَلَ قَوْله تَعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) أمّا الدَلِيل السابِع: نَقـَلَ السَيِّد المُرتَضى مِـنَ الشِيعَةِ عَـنْ روايَـةِ الإمام جَعفَر بنَ مُحمَد الصادِق عَليهِ السَلام: قالَ: مَنْ قالَ إنـَهُ لاّ يَجُوز إتـيانُ النِساءَ فِي أدبارهِنَ مِنْ وجُوه، الحِجَة الأوْلى أنَ اللهَ تَعالى قالَ فِي آيَةِ المَحِيضِ (قـُلْ هُـوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) جَعَلَ اللـَّهُ قِـيام الأذى عِـلَةً لِحرمَةِ إتـيانِ مَوْضِـع الأذى, وَلاّ مَعنى لِلأذى إلاّ ما يَـتأذى الإنسانُ مِنهُ وَههُنا يَتأذى الإنسان بنَتنِ رَوائح ذلِك الدَّم وحِصُول هذِهِ العِلَةَ فِي مَحَـل النِـزاع أظهُـر, فإذا كانَت تِلكَ العِلـةِ قائِمَة, ههُنا وُجـِبَ حِصُول الحُرمَة,، الحِجَة الثانِيَة: قوْلـه تَعالى (فَأْتـُوهُنَّ مِـنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) قـالَ الإمام وَظاهِرُ الأمْر لِلوجُوبِ وَلاّ يُمْكِن أنْ يُقال إنـَهُ يُـفِيد وجُوب إتيانَهُنَ لأنَ ذلِكَ غيرُ واجبٍ,, فوُجبَ حَمْلهُ عَلى أنَ المُرادَ مِنهُ أنَ مَـنْ أتـى المَرأة وُجبَ أنْ يَأتِيها في ذلِكَ المَوْضِع الذِي أمَرَ اللهُ تَعالى بهِ يَعنِي بِهِ الفَرج أمّا الدَلِيل الثامِـنْ: الذِي خَفِـيَّ عَلى المُفَسِرينَ اسْتِدلالَهُ: نَقـُول إذا كانَ الأمَرُ حُمِلَ مِنَ اللهِ بالإذنِ بِجَوازِ المَوضِعَينِ أنْ يَأتِي الرَجُل النِساءَ قُبِلاً وَدُبِراً فَلا جَرَمَ بِمّا قالَ اللـَّهُ (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقـُوهُ) وَمَعناهُ: أيْ لا تَكُونُوا فِي قـَيْدِ اسْتِحبابِ الشَهَوَةِ مّا شِئتُم, بَـلْ قَدِمُوا لأنفُسِكُم سَبيل الطاعَةِ, ثُمَ إنَهُ تَعالى أكَدَ بِتَهدِيداتِهِ وَقالَ (وَاتَّقـُواْ اللّهَ ) وَثـُمَ قالَ ( وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقـُوهُ ) وَالدَلِـيلُ: هُـوَ أليْـسَ فِـي هـذِهِ التَهْديـداتِ الثلاثـةِ مَعانِـياً مُتَوالِيَـةً لا يَليـقُ تَنزيلـُها قـُرآناً إلاّ إذا كانـَت مَسْبُوقةً بالتَحريمِ عَنْ شَيءٍ ثـانٍ مُشتَهى لَكُم دُونَ فـَرجِ النِساءِ, فثبَتَ ماقَبْلَ هذِهِ الآيَة دَلالَة عَلى تَحريمِ الدُبْر,,(أمّا المُتَناقَض فِي بَيانِ أقوالِ عُلماءِ شِيعَتِنا خِصُوصاً فِي مَسألةِ الدُبر) تَقدَمَ أنَ المَشْهُور بَينَ فقَهاءِ الشِيعَةِ هُوَ جَوازُ وِطِئِ المَرأة دُبِراً جَعَلُوه بكَراهِيةٍ شَدِيدَةٍ، ذلِكَ بأنَهُم اسْتَدَلُوا عَلى عِـدَةٍ مِنَ الرواياتِ فَاعتَبَرُوها هِيَّ المُعتَبَرَةُ الواردَةُ فِي كُتبِ الحَدِيث وَمِنهُم قَد ذهب إلى حِليَةِ مُواقَعَةِ الدُبر قالَ الشَيخُ الطُوسِي (قُدِسَ سِرَهُ)(يُكْرَه إتيان النِساء فِي أدبارهِنَ وَلَيْسَ ذلِكَ بمَحظُورٍ) يَعنِيِ بِكَلامِهِ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ,, إلى أنْ قالَ دَلِيلُنا إجْماع الفرقَََةِ وَأخبارهِم وَأيْضاً الأصْل الإباحَة وَالمَنعُ يَحتاج إلى دَلِيلٍ: وَنَقول وَمِنْ هـذا قَـَد اسْتَندُوا عُلماء الشِيعَة عَلى قَوْل الطُوسِي وَقالُوا: لَيْسَ لَديْنا دَلِيلٌ عَلى حُرمَةِ إتـيانِ المَرأة مِنْ دُبـرها,, وَقالَ العَلامَة الحِلِي فِي التَذكِرَةِ ذهَبَ علماؤَنا إلى كَراهِيَةِ إتيانِ النِساءِ فِي أدبارهِنَ وَأنهُ لَيْسَ بمُحَرَمٍ,, وَبعكْسِ ذلِك ذهَبَ الكَثيرُ مِنْ فقهاءِ شِيعَتِنا القِمِيينَ وَابن حَمْزةَ والشَيخ أبُو الفِتُوح الرازي, وَقطْب الدِين الرَاواندِي وَغيْرهِم إلى حُرمَةِ الدُبِر,, ((أمّا فِي بَيانِ أقوالِ فقهاءِ السُنةِ في مَسْألةِ الدُبر))تَقدَمَ بأنَ المَشهُورَ بَيَن فقهاءِ السُنةِ تَحريمَهُم وطْئ المَرأة دُبـراً، وَمَعَ ذلِك لَمْ تَكُـن حرمَةُ الدُبـر لِمَذاهِبِهِم الأربَعَةَ قَطعاً,, فَقـَد ذهَبَ عِـدَةٌ مِـن فقهائِهِم إلى جَوازهِ بَلْ وَكانَ فِي فقهائِهِم مَن يُمارس ذلِك كَمَا يُذكَر عَنْ الإمام ِالشافِعِي ذهَـبَ بَعـض أصحابِنا فِي إتيانِ النِساء فِي أدبارهِنَ إلى إحلالِهِ وَآخرُونَ إلى تحريمِهِ, وَمَن قالَ بذلكَ هُمْ مِن الفقَهاءِ المُعتَمَدِين عِندَ السُنة، فَمِنهُم عَبدُ اللـَّه بنَ عُمَـر بن الخَطاب وَقـَولَهُ بجَواز وطْـئ المَرأة دُبراً مِمّا لا يَنبغِي الإشْكال فِيه،, (نأتِي الآن إلى مَوضُوعِ الحَيْضِ كَما يَلِي)قُسِّمَ ما تَراهُ المَرأة مِنَ الدَّمِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ, دَمُّ حَيْضٍ, وَدَمُ إسْتِحاضَةٍ وَدَّمُ نَفاسٍ,, يَبَدَأ وَقتُ الحَيْض بَعدَ بلـُوغِ ألأنثى مِمَنْ تَكْمِلُ التاسِعَةَ مِنْ عُمْرِها, فإذا رَأتْ الدَّم قبلَ بلُوغِها لا يُسَّمى دَّمُ حَيْضٍ, بَـلْ إنهُ دَّمُ عِلَـةٍ وَفسادٍ,,, أمّـا انقِطاع دَّم الحَيْـض لِلمَـرأةِ اليائِسَـةِ أنْ تَـبْلغَ مِـنَ العُمْـرِ خمْسُونَ سَنةً مِـنْ غَـيرِ القريشِيَةِ, الحَيضُ وَقتـَهُ ثلاثـَةُ أيامٍ,, فإذا كانَ ثلاثةُ إلاّ ساعةٍ فلَيْسَ بحَيضٍ, وَأكثرهُ عَشرةَ أيامٍ, فإذا زادَ بعدَ العَشرَةِ إنهُ ليْسَ بحَيضٍ,, (مُواصَفاتُ الحَيْض)فإذا كانَ لِلدَمِِ حَرارة مَعَ دَفعٍ وَسَواد وَهُوَ عَبيطُ اللَّوْن فعَلى المَرأة تَركَ الصَلاة وَالصَوْم,, وَإذا لـَمْ يَكُـن بصِفاتِ الحَيْض, وُجِبَ عَلى المَرأةِ أن تَـترُكَ ما تَتركَـهُ الحائِـض فِـي عَـدمِِ دِخـُولِ المَساجدِ, وَتَـفعلُ ما تَفعلـَهُ المُستَحاضَة فِي أداءِ الصَلاةِ وَالصَوْمِ,, ((وَلنا تَفصِيلٌ عَنْ الإسْتِحاضَةِ في الصَفحاتِ التالِيةِ)) إذا كانت المَرأة ذات عادَةٍ عَديدةٍ وَمِنْ ثـُمَ صادَفت في إحْدى الحَيْضاتِ على أنَ الدَّمَ أسْتَمرَ أكْثـَرُ مِـنْ عادتِها المألوفَة ماذا تَفعل (الجَوابُ) إذا كانَ الدَّّمُ لا يَتَجاوز العَشرةَ أيامٍ كَما لَوْ كانَ خمْسَةٌ وَمِنْ ثـُمَ أسْتمَرَ إلى سَبْعةٍ أوْ عَشرَةِ أيامٍ كانَ المَجمُوعُ حَيضاً فهِيَ حائِضٌ,, وإنْ تَجاوَزَ الدَّمُ أكْثر مِنْ عَشرَةِ أيامٍ الجَواب الحَيْضُ أيام العادَة عَشرَةُ أيامٍ فقط, وَمّا زادَ عَليهِ فهُوَ إسْتِحاضَة,, مِـثالاً: إذا أسْتََمـَرَ الـدَّمُ أحَـدَ عَشرَ يَوماً, وَالعادةُ هِـيَ خمْسَةَ أيـامٍ فقـَط فالحَيْض هُوَ الخَمْسَةَ ألأولى, وَالسَتةُ ألأيام ألأخِيرَة هِيَ إسْتحاضَة,, وَكَمّا يُحَرَم عَلى الحائِضِ الصَلاةِ وَالصَومِ, وَمَسِ آياتِ السَجـْدَةِ وَسُوَرِ العَزائمِ وَعَدم المَكْثِ في المَساجدِ, وَلاّ يَصِحُ طلاقُ الحائِضِ وَلاّ الوُطء بها, وعَليهِ أحكامٌ فِي ذلِكَ إذا حَصَلَ الطَلاق,, أمّا حُكْم الإسْتِحاضَة/ تـُقسَم إلى ثلاثـةِ أقسام, صُغرى وَوسطى وَكُبرى فعَلى المَرأةِ هُنا أن تَخْتَبرَ نَفسَها بِغَمْسِ قطنَة في فرجِها ومِنْ ثمَ تنتَظِر فإنْ ظهَرَ الدََّمُ عَلى القُطنَةِ وَلمْ يَغمِسُها إلاّ اصْفِراراً قلِيلاً فهُوَ إسْتِحاضَةٌ صُغرى,, وإنْ غـَمَسَ الـدَّمُ القطنَةَ مِـنْ غـَيرِ أنَ يَسِـيلَ فهُـوَ اسْتحاضَةٌ وسْطى: وَإنْ سالَ الدّمُ عَلى القطنَةِ بلوْنِ الوَردِي فهَوَ إستحاضَةٌ كُبْرى (واجِباتُ المِسْتَحاضَةِ فِي أقسامٍ)لا يُوجِب الغـُسل إذا كانَت إسْتِحاضَةٌ صُغرى وَلكِن عَلى المَرأةِ أنْ تـُغيِّرَ القطنَةَ وَمِن ثمَ تَتوَضأ لِكُلِ صَلاةٍ وَلاّ يَحق لَها الجَمعُ بَيْنَ الصَلاتِينِ فِي وضُوءٍ واحِدٍ, يَعني لِكُلِّ صَلاةٍ وضُوءٍ بِحَدِهِ,, وَإنْ كانت إسْتِحاضَةٌ وسْطى فعلَيْها أن تَهتَمَ بتَغيِّيرِ القطنَةَ, أوْ الحافظَة مِنَ القِماش وَتَغتَسِل غُسُلاًَ واحِداَ قبَلَ صَلاةِ الغداءِ, وَمِنْ ثمَ تَتوَضأ لِكُلِّ صَلاةٍ, وَلاّ يَجُوز لَها الجَمْعُ بَيْنَ الصَلاتِينِِ بوضُوءٍ واحدٍ بلْ تَفصْلُ بَينَ كُلِّ صَلاةٍ وضُوءً,, وَإنْ كانَت إسْتِحاضَةٌ كُـبْرى فعَلَيْها ثلاثُ أُغسالٍ,, ألأوَلُ مِنهُ قبْلَ صَلاةِ الغـَداءِ, وَالثانِي: هُـوَ وجُـوبٌ لِصَلاةِ الظـُهْرينِ, وَلاّ يَـجُوز الجَمْعُ بَـيْنَ الصَلاتَينِ فِي وضُوءٍ واحِدٍ, أمّـا الغُسُل الثالث وجُوبٌ لِصَلاةِ العشاءَين المَغرب وَالعَشاءِ وَلاّ يَجُوز الجَمْعُ بَيْنَ الصلاتَين بوضُوءٍ واحِدٍ,, (وَليَعلَمْنَ) أنَ لِكُلِّ الإسْتِحاضَةِ الوسْطى وَالكُبْرى مُحْدثَةٌ بالحَدَثِ ألأكْبَر لِزُوماًَ وَتَماماًَ كَصِفةِ الحائِض مِمّا يُحَرَم عَليها دِخـُول المَساجد, وَمَـس كِتابَة القُرآن وَقراءَة سُوَر العَزائِم بضِمْنَتِها آياتِ السَجدَةِ وَفسادِ الصَلاةِأمّا الصَوْم فإنَ أخلَّت المَرأة بالغُسلِ بطُلَ صَومِها, وعَليها القَضاءُ بَعـدَ أيامٍ أُخَـر يَـومٌ بِيَومٍ بَـلاّ كفارَةٍ,, وَأنْ أخلَّت بالوضُوءِ صَـحَ الصَوْم لأنَ الوضُوءَ ليْسُ شَرطاَ أساساً في صِحةِ الصَوْم,, أمّـا الإسْتِحاضَة الصُغـرى: فحِكْمُها بِحُكْـمِ مَـن أحـدَثَ بالحَدثِ ألأصْغـر صِفتـُها كالبَـوْلِ وَالريــح, وَلأسْبابـِها لأنَ حَـدثَ الإسْتِحاضَـةُ الصُغـرى يُوجِـب الوضُوء دُون الغـُسلِ, فَيَصِحُ الصَوم وَيَحِـلُ الجَماع لأنهُا غـَيرُ مَشرُوطانِ بالوضُوءِ: أمّـا بخِصُوصِ الصَلاةِ مِنَ الإسْتَحاضَةِ الصُغرى تَصِح مَعَ الوضُوءِ,, وَأمْا غُسِل المُسْتَحاضَة هُوَ تَماماًَ كَالغُسِـلٍ مِنَ الحَيْضِ وَالجَنابةِ لاّ فَرقَ بيْنَهُما وَبِخِلافِ النِيَةِ,, انتهى تَفسِيرُنا الذِي يُخالِف تَفاسِير العُلماء (فتَقدمَ لنا آيَة الله السَيد مَحمد حسين الطَباطبائي في تفسِيرهِ لِلآيتينِ) (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) وهُوَ نَزفُ الدَّم ( قُلْ هُوَ أَذىً ) وقِيلَ هُوَ الضَرَرُ ولكِنَ الأذى هُنا هُوَ الطارئ على الشَيءِ غيرُ المُلائِمِ لِطبعِهِ,, لكِنَ مِنَ الضَرَر إتيانِهُنَ فـِي هذا الحالِ (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) وتَجنَبُوا مُخالطتهُنَ (وَلاتَقْرَبُوهُنَّ) فاتركُوا إتيانِهُن (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حتى يَتـم نقائِهُنَ مِن الحَيضِ (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) أي غَسَلنَ مَحَلِ الدَم أو اغتَسلنَ (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللـَّهُ) أمـْرُ يُفيـد الجَـواز لِوقوعِهِ بَعـدَ الحَظـَر وَهُوَ كِنايَةُ عَن الجَماعِ(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) التَوبَة هِي الرجُوع إلـى اللهِ سُبحانهُ, والتطهيرُ هُوَ الأخذ بالطهارةِ, والطهارة الكبرى أصلُ التوحيد واللهُ يَحبُ تِكرارِ التوبَة وتِكرارِ التطهير (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) الحَـرثُ بِمعنى الزراعَةِ ( فَأْتـُوا حَرْثَكُمْ ) وأتى مِـن أسْـماءِ الشَرطِ يُستَعمل في الزَمانِ كَمَتى وربَما أستعمِلَ في المَكانِ أيضاً,, والفطـرةُ السَليمَة تَقضـي أن يَكُـونَ اسْـم الشرط هـذا دالاً علـى الزمانِ فيكون المَعنى في أيِ زمانٍ شِئتُم, وكَلِمَة شِئتـُم تَمنعُ الوجوب, ونسبَة النِساء إلى المُجتمعِ كَنسبَةِ الحَرثِ إلى الإنسانِ,, ثـَمَ بَيَنَ السَيد الطَباطَبائِي عَنْ مّا نَقَلَ مِـن بَعـض المُفسرين بهذهِ الآيـة على حِرمَة إتيان النساء مِن أدبارهن وَقال، وهُـوَ مِـن أوْهَنِ الاسْتدلال وَأرداه فإنهُ مَبنِي: إمّا على الاسْتدلالِ بمَفهُومِ قوله تَعالى فأتُوهنَ وهُوَ مِن مَفهُومِ اللقب المَقطُوع عدَم حجيته وَإمّا على الاسْتدلالِ بدلالة الأمْر على النهِي عن الضِد الخاص وَهُوَ مقطوعُ الضِعف, تَفسِير الطَباطَبائِي (كَذلِكَ تقدمَ لنا العلامَة السَيد عَبد الله السَيد شُبَر فِي تفسِيرِهِ لِلآيَتينِ) (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) مَصْدرٌ كَالمِبيتِ, قِـيلَ كانـُوا في الجاهِليةِ لَـم يُؤاكِلُوا الحائِض وَلمْ يُساكِنُوها كَفعلِ اليَهُود فسُأِلَ صَلى اللهُ عليهِ وآلِـهِ عن ذلكَ فنَزَلت (قُلْ هُوَ أَذىً) إنَ الحَيْضَ قذرٌ مُؤذ (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فاجْتَنبُوا مجامَعتَهُنَ (وَلا تَقـْرَبُوهُنَّ) بالإجماعِ (حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتَشديدِ أي يَتَطهَرنَ, والتَخفِيفِ أي يَنقينَ (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) أي طَهَرنَ أو غَسَلنَ الفـَرج (فَأْتـُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ) اطلِبُوا الوَلـد مِـن القـُبِلِ الـذي حَللَهُ لكُم أو مِن قَبلِ لاالحَيض أو مِن قبل النِكاحِ لاالفجُورِ (إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِـينَ) مِـن الذنـوبِ أو الكَبائِـرِ (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) بالمـاءِ, أوْ مِـنَ الصَغائِر,, ويَـدلُ على الأولِ مـا رويَّ أنهُـم كانـوا يستَحبُـون بالكَـرسفِ والأحجارِ فلانت بَطن رجُـل مِن الأنصارِ فاستَنجى بالماءِ فَنزلت بَقَولِـهِ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ) مَحلُ حَرث (لَكُمْ) قيلَ نزلت رداً على اليَهُودِ, قالـوا إذا أتـى الرَجُل المَرأة مِـن خَلفِـها قبِلها خَـرجَ الولـدُ أحْـوَل (فَأْتـُوا حَرْثَكُمْ) نسائَكُم (أَنَّى) مِن أينَ (شِئْتُمْ) ورَويَّ مَتى شِئتُم في الفرجِ,, السَيد شُبَر | |
| | | | نِِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: من تفسير الشيخُ الحجاري | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |