الشيخ الحجاري الرميثي مبدع فعال
عدد الرسائل : 61 العمر : 68 السٌّمعَة : 0 نقاط : 159 تاريخ التسجيل : 28/02/2009
| موضوع: العلامَة الشيخ الحجاري يُخاطب البرلمان العراقي لتَجنب الشيوخ بقرار عن طلاق النساء الإثنين مايو 02, 2011 2:37 am | |
| حُكْمِي صَوابٌ يُحتَمَلُ عِندَكُمُ الخَـطَأُ وَرأي غَـيْري خَطَأٌ يَحتَمِلَ الصَوابُ أيُها الأخوَة المُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنات، نَحنُ بَدَأنا بتَفسِير كِتابَ اللـَّهِ كامِلاً وَلمْ نَختُمْ لَكُم عَنْ كَيفِيَةِ حُكْمِ الطَلاقِ الذِي جَرى بِمعَوقاتٍ مالاّ نهايَة فِي وَسَـطِ العِراقِ وَجِنُوبِهِ, وَنَرجُو اللهَ سُبْحانَهُ وَتَعالى أنْ يَمُدَنا جَمِيعاً بقوَةٍ مِنهُ كَي نُتابِع فِهْمَ كِتابِ اللهِ وَتطبيقِهِ وَالأخْذُ بـهِ دُونَ أنْ نَتَبِعَ خُطُواتُ رجال الدِين الذِينَ يَطْمَعُونَ مادِياً بِطلاقِ النِساءِ مِنَ الرجالِ بِمَبلْغٍ قدرَهُ 150 ألفُ دِينارٍ عِراقِي) اسْتِغلالاً جَـبْرياً لِكَوْنِهِم يَحمِلـُونَ هَـوْيات التَرخِيص الصادِرَةُ مِـنْ رئاسَةِ مَحكَمَةِ الاسْتِئنافِ العِراقِيَةِ التِي سْمَحَت لَهُم إمْلاء اسْتِمارَة الطَلاق شَرعِياً, مَعَ إنَهُم يُحاربُونَ وَيَسْجِنُونَ رجالُ الدِيـن الأصُول الذِينَ يُبادِرُون بإصْلاحِ الزَوجَين أوْ بِطلاقِهِما إنْ ثَبَتَ عِندَهُم الطَلاقُ مِنْ غَيْر أخْذِهِم هـذا المَبْلَغُ المُغري دُونَ هؤلاءِ المُرَخَصِينَ الطامِعِين,, فَقَفَـزَتهُم أطماعَهُم باسْتِعجالِ الـطَلاقِ كَأنَهُم البائِعِـينَ لَـهُ بالمَبْلَغِ المَذكُـور يَدَعُونَ بِـهِ أتعاباً لَهُم لِمَلإهِم اسْتِمارَة الطَلاق التِي اسْتَغرَقَت كتابتُها ثلاثُ دقائِقٍ دُونَ التَعَوَذِ باللهِ القوِّي كَي يَتَقُونَ بهِ شَرَ الطَلاقِ أوْ الاحتِماءُ بقوَةِ إيمانِهِم إنْ كانَت بـِهِم صِـفَةِ الإيـْمانِ مِـنْ أجْـلِ أنْ يَجلِبُوا الخَـيْرَ لِلزَوْجَينِ بمَنهَجِهِم الشَرعِي أوْ الأخْلاقِي قَبْلَ وقُوعِ الطَلاقِ فِي إصلاحِهِما إلى سُبْلِ السَلام الذِي يُؤَدِي سَلامُ البِيُوت وَهُـوَ سَلامٌ فَـَوْقَ سَـلامٍِ فِي خَريـفِ عُـمْر صِحَةِ الزَوجَين, وَسَلامٌ فِي الأوْلادِ, وَسَلامٌ فِي ماضِي الأُسْـرَةِ وَحاضِرِها وَمُسْتَقبلِها,, لِـذا نـُوْصِي بسْمِهِ تَـعالى وَشَرائِعِهِ المَسنُونـَةِ بتَفـريغِ ذِمَـتِنا عَلى (السادةِ أعضاءِ هَيئَةِ البَرلَمانِ العِراقِي بِمُخاطَبَةِ السَيد وَزير العَدل) بإصدار قـَرارٍ تَصْوِّيتِيِّ باسْم لِـسانِ الشَعبِ لإسْتِبْدالِ رجالُ الدِيـن بآخَرينَ مُؤَيَدِيـنَ, ذلِكَ لأعمالِهِم التِي كانُوا يَسْعَوْنَ بِها اسْتِعجالاً بِتَحفِيز طَلاقُ الرَجُل مِنْ زَوجَتِهِ دُونَ التَأجِيلِ أوْ الإصْلاحِ وَبِما أدى طَمَعَهُم بِالطَلاقِ وَبالمَبلَغِ المَذكُور أوَلاً كَذلِكَ طَمَعَهُم هُوَ الذِي أدى إلى تَحَفُزِهِم لِخِلافِ قانُون الشَرعِيَة الإسْلامِيَة لِعَـدَمِ وقُوعِهِم ثانِـِياً عَـنْ اسْتِفسارِ عِلِـيَةِ الزَوجَةُ الشَرعِيَة ما تـُفرغ عَـنْ لِسانِها دِفاعاً لِعَدَمِ طلاقِها وَمّا يُسْتَفهَمُ مِنها هَلْ هَيَّ مُرضَعَةٌ بأنَها لاتَحِيضُ أثناءَ الرضاعَةِ لِيَمْتَنِعَ ذلِكَ الشَيخ عَنْ طَلاقِها ويَمْنَعَ الزَوْجُ عَـنْ مُقارَبَتِها مُدَةِ ثَلاثـَةِ أشْهُرٍ وَمِـنْ ثـُمَ يُطَلِقُها هذا أوَلاً, ثانِياً: هَـلْ سَألَها الشَيخ بِأنَها عَلى طُهْرٍ مِنْ حَيْضِها,أمْ واقَعَها الرَجُل قَبْلَ ساعَةِ طَلاقِها وَهَلْ مَنَعَ الشَيخُ الزَوْج لِيَمتَنِعَ عَنْ طلاقِها حَتى تَحِيض زَوجَتَهُ حَيضَةً ثانِيَة مِعَ اسْتِبراءِها أوْ هِيَّ عَلى طـُهْرِ مِـنْ مُواقَعَتِها, ثالِـثاً: هَـلْ هِـيَّ مَدخُولٌ بِها, أمْ بـِكْر, أوْ مُسْتَبِينَةُ الحَمِل, أوْ غَـيرُ مُستَبينَةٍ أوْ نَفساءُ, رابِعاً: هَلْ هِيَ مُسْتَرابَةٌ يُقال عَنها المُضْطربَةُ أوْ المُتَشَكِكَة التِي فِـي سِـنِ مَـنْ تَحِيضُ وَلاّ تَحِيضُ, فـَلا يَصِحُ طَلاقُها إلاّ بَعدَ أنْ يَمْسِكَ عَنها الزَوْج ثلاثُ أشْهُرٍ عَنْ الجَماعِ,, خامِساً: هَلْ هِيَّ مِنَ اللَّواتِي قَد ارتَفَعَ حَيْضُها وَلَـمْ تَحِضُ حَيضَّةً إلا بِثلاثَةِ أشْهُرٍ وَهِيَّ ثابتَةٌ مُسْتَقِيمَة الطَمَث, سادِساً هَلْ هِيَّ آيِِّسَةٌ مِنَ الحَيْضِ التِي بَلَغَت سِن الخَمْسِينَ, أمْ هِيَّ التِي لَمْ تَـبلُغ التاسِعَة مِنْ عُمرِها مَـنْ لا يَـجِبُ عَليْها العِدَةَ الشَرعِيَة, سابِعاً هَلْ سَألَ الشَيخُ الزَوْج عَنْ عَدَمِ حُرمَةِ إخْراجِ زَوْجَتِهِ مِنْ مَسْكَنِ العِـدَّةِ إلا أنْ يَكُونَ خرُوجُها بِرِضاها, ثامِناً: فَلابُـدَ مِـنَ الشَيخِ إتِباعَـهُ المَـطْلَب الشَرعِي عَلى أنْ يَـحصَلَ مِـنَ الـزَوْجِ البلـُوغ أوَلاً وَالعَقلُ ثانِياً, والاختِيارُ, ثالِـثاً: كَما لا يَصْحُ مِـنَ الشَيخِ طلاق الصَبي مِـنْ زَوجَتِهِ, وَلاّ طلاقُ المَجنُون, وَالمُجْبَر عَلى الطَلاقِ مِنَ الغَير,, وَكُـلُ هـذِهِ الشِرُوط فَلابُدَ أنْ تُطرَحَ بسُؤالِ الشَيخ الزَوْجَين وَإلاّ يَكُونَ الطَلاقُ باطِلاً إذا ما لَم يَسْتَحكُمَ الشَيخُ بِحِجَةٍ تَسْتَفرغَ لَهُ الطَلاق إتِباعاً لِلأحكامِ الشَرعِيَة أوْ ما يَتَعَلَلُ لِهذِهِ البِنـُود الثَمانَيَة إتِباعَكُم تَفسِيرُنا المُسْتَنبَطُ أحكامَهُ مِنْ سُـنَةِ رَسُول اللهِ مُحَمدٍ صَلى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ, وَكَما يَلِي لَكُم تَفسِيرُنا وَبِسْمِهِ تَعالى لُطفاً تابِعُوا مَواقِع الأنتَرنَت لِتَعطـُونا بَـيان رَأيكُم هُـنا وَهُناكَ عَـنْ مُعَوقاتِ الطَلاق في بُلْدانِكُم التِي وَقَعَت مِن قِبَلِ الشِيُوخ المَعنِيين,, وشُكْراً لَكُم,, صادِرٌ مِنْ شَبَكَةِ جامِع البَيـان فِي تَفسِـيرِالقُرآن لِلعَلامَة الشَيخُ ألحَجاري ألرُمَيثي [size=25][size=25][b][/size][/size][/b] [size=25][size=29](يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتـُمُ النِّـسَاءَ فَطَلِّقـُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [/size][/size] وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُلا تَدْرِي [size=25][size=29]لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)(الطلاق:1) [/size][/size] لقدْ اشْتمَلَت هـذِهِ الآيَـةُ الكَريَمَة أوَلاَ: عَلى الطَلاقِ المَسْنُونِ شَرْعاً, وَعَلى حُرمَةِ إخْراجِ الزوجَةِ مِنْ مَسْكَنِ العِدَّةِ, وَعلى الأدَبِ الشَرعِي فِي الإمْساكِ والفِراقِ بِهـِنَ, وَعَلـى النـُدْبِ الأشْهادِ عَلى الرَجعَةِ وَالطَلاقِ, وعَلى عِــدَّةِ الصَغيرَةِ التِي لَـمْ تَبلـُغ التاسِعَة مِـنْ عُمْرِها, وَعِـدَّة الحامِلِ, وَالآيسَة مِـنَ الحَيْضِ والمُسْتَرابَة التِي تَحِيضُ َولَـمْ تَحِضْ وعَلى وجُوُبِ إسْكانِ المُعتَدَةِ وَالإنفاق وَعَلى المُعتدَّةِ بالحَمْلِ,, آ:ــ وَأعلَمْ أنَ المُرادَ مِنْ جَوْهَرِ مَعنى الآيَة: فلِلزَمانِ عِدَةٌ لِلنِساءِ: يَعنِي إذا طَلَـقَ الزَوجُ الداخِـلَ بِزَوْجَتِهِ مِـنْ غَـيرِِ الآيِِّـسَةِ التِي بَلغَـت سِـن الخَمْسِـينَ وَالحامِلُ المُتَيَقِنُ حَمْلُها:فَيَجبُ أنْ تَكُونَ المَرأةُ فِي طُهْرٍ لَمْ يواقِعُها زَوجُها فإذا حَصَلَ الطلاقُ في الحَيْضِ أوْ النَفاسُ أوْ فِي طُهْرٍ المُواقعَة فَسَدَ الطلاقُ إجْماعاً, أوْ كَما وَردَ فِي قَولِـهِ تَعالى (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقـُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ب:ـ وَأعلَمْ أنَ نَتِيجَةَ الصَبْرُ فِي عَدَمِ وقُوعِ الطَلاقِ عِندَ اللهِ هُوَ أحمَدُ عاقِبَةٌ لِلزَوْجِ وَلِلأوْلادِ: أمّا إذا تَقرَّرَ الطَلاقُ فَهُوَ أبْغَضُ الحَلال عِندَ اللهِ الذِي يَهْتَزُ بِهِ العَرش, فإذا وَقَعَ الطَلاق فَطَلِقُوهِنَ بَعدَ غُسْلِهُنَ مِنَ الحَيْضِ أوْ النَفاسِ لأنَ الشَرْطَََ بالطَلاقِ أنْ تَسْتَبْرِءَ المَرأةُ بِحَيضَّةٍ بَعدَ المُواقعَةِ, فلابُدَ لِلطلاقِ أنْ يَكُونَ فِي الطُهْر حَتى وَلَوْ كانَ قـد تَـرَكَ الزَوْج مُلامَسَةَ زَوجَتَهُ سََنواتٍ فَلَيْسَ لِلطلاقِ وجُوبٌ في طـُهْرٍ يُواقِعُ الزَوْج فِيهِ,, بَـلْ الواجِبُ شَرْعاً هُـوَ الإسْتِبراءُ بِحَيضَةٍ ثانيَة لَـمْ يُواقِع فِيها اسْتناداً لِلآيَـةِ عَلى إنَ الطَلاقَ حالُ الطُهْرِ اللازِم مَعَ اللَفظِ وَالمَعنى وَالشِهُودِ العِدُولِ وَسائِرِ الشَرائِطِ والأحكامِ فإذا تَوَفرَت جَمِيعاً حَصَلَ الطلاقُ,, ت:ــ كَـما إنَ فِـي الشَريـعَةِ إشْكالٌ لا يَـقعُ فِـيهِ الطَلاق إذا شَخْـصٌ مُـصابٌ بالوَسْواسِ وَقالَ لِزَوْجَتِهِ أنتِ طالِقٌ سَواءٌ كانَ فِي حالَةِ الغَضَبِ أوْ لايَكُونث:ــيَحِقُ لِلرَجُلِ الذِي طَلَقَ زَوْجَتَهُ طَلاقاً بائِناً أنْ يَسْتَرجِعُها دُونَ مَهْر أوْ عَقدٍ أوْ شِهُودٍ قَـبْلُ إكْمالِ العِـدَةِ وَهِيَّ ثَلاثُ أشْـهُرٍ كامِلَة فَتـُعَد عَليهِ شَرعاً طَلْقَةٌ واحِدَةٌ: كَما لا يَحِقُ لهُ أنْ يَسْتَرجِعَ زَوجَته ُالتِي طَلَقَها طلاقاً بائِناً إذا تَجاوَزت مُـدَةَ الأشْهُرِ الثَلاث لِكَونِها تَحَوَلَتْ مِـنْ طَلاقِ بَيْنـُونةٍ صُغرى إلى طَلاقِ البَيْنونةِ الكُبْرى إلاّ بِعَقدٍ جَديدٍ يَتبَعَهُ مَهْرٍ جَديدٍ إذا لَمْ يَكُنْ هُوَ الطَلاقُ الثالِث المُحَرَم,, ج:ــ أمّا حُـكْمُ اليَـمِين فِـي الطَـلاق الذِي يَصْـدر أحـياناً مِـنَ الرَجُلِ لِتَرهِيب زَوْجَتِهِ فقَط فََهُوَ يَمِينٌ باطِلٌ شَرْعاً لا يَـقَعُ فِيهِ الطَلاق,, وَلكِن يَتَرَتَب عَليهِ الكُفارَةَ اسْماً وَفِعلَناً ح:ــ مَسألَةٌ: إذا طلّقَ الرجُلُ زَوْجَتَهُ طلاقٌ بائِنٌ ثُمَ أرادَ أنْ يُرجِعُها فَيَتَرَتَبُ عَليهِ إنْ كانَ هُوَ الطلاقُ الأوَلُ أوْ الثانِي فلابُدَ مِنْ عَقـدٍ جَدِيـدٍ وَمَهْـرٍ يَـتبَعَهُ وَفـيهِ استِثناءُ إلاّ إذا رَجَعَت الزَوْجَة في رَغبَتِها تَنازِلاً عَنْ مَهْرِها فيَجُوز حِينئِذٍ لِلزَوْجِ الرجُوعِ عَلى الزَوْجَةِ فَيَنهِدِمُ المَهْر وَتَبْقى صُورَة الطَلاقُ البائِن سارَيةٌ إلاّ بِعَقـدِ جَدِيدِ يَحِّلُ لَهُما وَيَرجَعانُ إلى مّا كانا عَليهِ, وََإنْ كانَ الطَلاقُ الثالِثُ فلِيَعقِدَ الزَوجُ عَليها مَعَ مَهْرٍ جَديدٍ بَعدَ دِخُولِ المُحلِّلِ بها وَطلاقَهُ: يَعنِي إذا نـُكِحَت مِنَ الغَـيرِ وَطُلِقَت حَلَّت زَوْجَةً لَـهُ كَما جاءَ حُكْمُها قـُرآناً (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَـهُ مِنْ بَعْـدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَـيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا)(البَقرَة:230) خ:ــ أمّا إذا ثـَبَتَ بَعـدَ الزَواجِ بالتَشْخِيـصِ الطِبـي عَلى عَـدَمِ القـدرَةِ عَلـى الإنْجابِ حالاً أوْ مَعَ تَحَققِ الإنجابِ سابِقاً مِـنَ المَرأةِ، الجَوابُ: بَـلْ القِدرَةُ عَلى الإنجابِ لَيْسَتُ شَرْطاً لِلمَهْرِ، بَـلْ قاعِدَةُ الطَلاق تَجْري حَتى فِي غَـيرِ ذلِكَ بِمُطالَبَةِ حِقُوقِ المَرأةِ مِنَ الزَوْج,, د:ـ طَلاقُ المَرأةَ اليائِس وَمَهْرُها كَطلاقِ غَيْرِها وَمَهْرِها وَلكِن اليائِسَةُ مِنَ الحَيْضِ لا عِدَّةٌ عَليها,, ذ:ـ يَجُوزُ طََلاقُ المَرأةُ الحامِلُ وَإنْ كانَت فِي شَهْرِها التاسِعِ فَيُعتَبَرُ انتِهاءَ عِدَّتُها بَوَضْعِ حَمْلِها تَماماً,,ر:ــلَوْ افتَرضْنا امْرَأةٌ تَطلَّقت طلاقاً رَسْمِياً حَسَب قانُون المَحاكِم وَانفصَلَتْ عَنْ زَوْجِها وَأكمَلَتْ العِدَةُ ثلاثُ أشْهُرٍ وَمّا زادَ عَليها حُكْمُها لا يَحِقُ لَها أنْ تَتَزَوْجَ إذا كانَ عَقدُها الأوَل قـد جَـرى مِـنْ حاكِمٍ شَرعِي, فَلابُـدَ أنْ يَلزَمُها طلاقُ الزَوْج أوَلاً, ثمَ طََلاق الحاكِم الشَرعِي ثانِياً,, ز:ــ مِسألَةٌ: إذا أرادَ الزَوْجُ أنْ يُطلّقَ زَوْجَتَهُ التِي لا تُحِيضُ لسَببِ عارِضٍ مِنْ غَـيْر اليائِسَةِ لِكُـبْرِ سِنِها, أوْ مَنْ لا تَنجِب, فِحكْمُهُ أنْ لا يُجامِعُها لِمُدَةِ ثلاثةُ أشْهُرٍ ثُم يُطلِقُها صِحَة الطَلاقُ فِي الحَيْض,, س:ــ لَـوْ أنَ رَجُلاً طَلَقَ زَوْجَتهُ وَهِيَ غَـيرُ مُسْتِبِيَةِ الحَمْلِ واتَضَحَ لَـهُ إنَها حائِض ثـُمَ تَبَيَنَ لَـهُ إنَها حامِلاً: بَطِلَ الطَلاقُ عَلى الأظهَرِ حَتى وإنْ أكْمَلَت المَرأة عِـدَة القِرُوء ثَلاثَةُ أشْهُرٍ: فَلِلزَوْجِ الأوْلى احتِياطاً باسْتِرجاعِها إليه أوْ يُطَلُقُها طَلاقٌ فِي الحَمْلِ المُسْتَبينِ,, ش:ــ الرَجِلُ قَـَوَّامٌ عَلى الزَوجَةِ، وَفِي صُورَةِ إضْرارِ الزَوْج بزَوْجَتِهِ تَرفَع أمْرَها إلى الحاكِمِ الشَرعِي بِطَلاقِها: وَيُمْكِنُ لِلمَرأةِ شَرعاً أنْ تَشتَرِطََ عِـندَ العَقدِ أنْ تَكُونَ وَكِيلَةٌ عَـنْ زَوْجِها بالطلاقِ بِصُورَةٍ مُطلَقَةٍ ذلِكَ إنْ أساءَها أوْ عِندَ زواجِهِ بامْرَأةٍ عَليْها تَكُون قادِرَةٌ عَلى طَلاقِهِ مَتى ماأرادَت بالوِِّكالَةِ المُصَدَقَةِ بشاهِدَينِ عادِلَينِص:ــيَحِـقُ لِلـزَوْجِ بـِطَلاقِ زَوْجَتِـهِ وَيَـتَزوَّجُ مِـنْ أختِـها إذا كانَ ذلِكَ بَـعدَ انقِضاءِ عدَّةِ الأخْت الأوْلى,, وَلكِنْ الجَمْعُ بَينَ الزَوْجَينِ لا يَحِلُ بذلِكَ شَرْعاً ض:ــ لَوْ افتَرَضَ الزَوْج بِطلاقِ زَوجَتِهِ ثمَ تَبَيَنَ لَهَ أنَ طَلاقُها كانَ بِكَراهِيَةٍ لِبَذلٍ مِِنْها فَيَصِحُ طَلاقُهُ رَجْعِياً وإنْ كانَ اللَّفظُ قَد وَقعَ مِنهُ خَلْعِياً,,ط:ــ مَسألَةٌ: لَـوْ طَلقَ الزَوْج زَوجَتَهُ فِي مَجْلِسٍ واحِـدٍ وتَلَفَظَ بالثَلاثَةِ أنـْتِ طالِقٌ خَلْعِياً,, بالحُكْمِ تُحتَسَب تَطََلِيقَةٌ واحِدَةٌ فـَلا تـُحرَمْ عَليهِ أبَـدِياً فَـيَصِحُ اسْتِرجاعِها قـبْلَ انقِطاعِ عِدَتِها مِـنَ القِرُوءِ الثلاثَةِ: لأنَ الطَلاقَ هُـوَ حـالُ الطُهْر اللازِم مِنَ الحَيْضِ تَطلِيقَةٌ بَعدَ تَطلِيقَةٍ, وَفِي التَطلِقَةِ الثالِثَةِ فَلا تَحِّلُ عَلى زَوْجِها حَتى تَـنكَحَ زَوْجاً آخَرُ إذا انفَصَلَت عَنهُ شَرْعاً,, ع:ــ لا يَصِحُ طَلاقَ المُكْرِه إحدى زَوْجاتَه تَجَنُباً مِنْ وقُوعِ الضَرَرِ المُتَوَعِد مِنها وِمِنْ غيرِ ماكان لأنَ طَلاقَ الفَردُ غَيرُ عَدلٍ باخْتِيارِ الزَوْج مِنَ النِساءِ عِندَ عَدَمِ وقـُوعِ الضَّرَر, ولكِن يَصِحُ طَلاقِهُنَ انفرادِياً وَمَعاً بِمَجْلِسٍ واحِـدٍ وَبِحِجَةِ الضَّرَرِ المُبِينُ عَلى الأظْهَرِ وجُوباً,, ظ:ــ كَذلِكَ يَصِحُ طَلاق المُكْرِه وَبِحُكْمِهِ مَعَ حِصُولِ الخَوْف المُتَيَقِن إذا قالَ لَهُ وَلِيُ المَقتُول لِلقاتِل حَتى وَإنْ كانَ أخُوهُ هُـوَ القاتِل طَََلِق بِنتَنا مِنْ ذِمَتِكَ وإلاّ قَتَلتُكَ,, غ:ــ يَصِحُ لِلأب وَالجَد أنْ يُطَلِقَ عَنْ المَجنُونِ زَوْجَته لِسَبَبِ مَصْلَحَةٍ أينَما اقتَضَت لأحَدِ الزَوْجَينِ سَواءٌ أبلَغَ الزَوْجُ مَجنُوناً أوْ وَقعَ الجِنُونُ عَليهِ بَعدَ الزَواجِ, وَمَنْ لَـمْ يَـكُن لَـهُ أبٌ وَجَّـدٌ يَتَبَنى طَلاقََهُما الحاكِمُ الشَرعِي,, وَأمّا المُصابُ أدوارِياً بالجِنُونِ لا يَصِحُ طَلاقُ الوَلِيُ الأقرَب عَنهُ حَتى يُطََلِق هُوَ حال إفاقَتِهِ مِنَ الجِنُونِ,, وِكَذلِكَ السَكرانُ والمُغمى عَليهِ حَتى يَفِيقانِ مِـنْ مآقِيهِما,, ف:ــ يَصِحُ طَـلاقَ الغائِب مَعَ تَوَفـُرِ الشِرُوطِ المَذكُورةِ مِـنْ أعـلاه بَـيْنَ أنْ يَكُونَ المُطَلِقُ هُوَ الزَوجُ أوْ الوَكِيل عَنهُ,, ((حُكْمُ المَرأةُ المُسْتَرابَة)) هِيَّ المُضْطربَة المُتَشَكِكة في سِن مَنْ تَحِيضُ وَلا تَحِيضُ فَلا يَصِحُ طَلاقُها إلا بَعدُ أنْ يَمْسِكَ عَنها الزَوْج ثلاثةُ أشْـهُرٍ عِن الجَماعِ,, وَمِنْ ثـُمَ يُطَلِقـُها صِحَة الطَلاق فِي الحَيْضِ,, ق:ــ حُكْمُ المُطلَقَةُ طلاقاً رَجْعِياً إذا ماتَ زَوجُها قَبْلَ إكْمالِ عِدَّتِها فَعَليْها أنْ تَسْتَأنفَ عِدَّةِ الوَفاةِ حِينَ مَوتِهِ سَواءٌ أكانَ الطَلاقُ فِي مَرَضِ المَوْتِ أوْ فِي حالِ الصِحَةِ, لأنَ الطَلاقَ الرَجْعِي غَـيرُ بائِـنٍ فَإنَـهُ لَـمْ يَقطَع العِصْمَةَ بينَها وَبَـيْنَ المُطَلِقِ اسْتناداً لِقولِـهِ تَعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) بَـلْ: يَجِبُ عَلى المَرأةِ أنْ تَتحَوَلَ مِنْ عِـدَّةِ الطَلاقِ الرَجْعٍِي إلى عِـدَّةِ الوَفاةِ وَتَعـتَدُ بِأبعَـدِ الأجَلَـيْنِ أربَعةُ أشْهُر وَعَشراً مِنْ غَيرِ الحامِل لأنَها لَيْسُ مَشرُوطُ عَليْها الطَلاق, أمّا لَوْ كانت المُطلقةُ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلاقٍ بائِنٍ فإنَها تَمْضِي فِي عِدَّتِها وَلا يَحِقُّ لَها أنْ تَتَحَوَلَ إلى عِدَةِ الوَفاةِ لأنَ العِصْمَةَ مَقطُوعَةٌ عِندَ وقوعِ الطَلاقُ البائِن,,وَفِي الحُكْمِ اسْتِنباطٌ عَلى أنَ خَمْساً مِنَ الزَوجاتِ يَصِحُ طَلاقهُنَ في الحَيْضِ 1-يَصِحُ الطَلاقُ دُونَ العِدَّةِ للِصَغيرةِ التِي لَمْ تَبلغُ التاسِعَةَ مِنْ عُمْرها,, 2- والزَوْجَةُ التي لَمْ يَدخُل بِها زَوجِها ثَيباً كانَت أمْ بِكْراً,, 3- والزَوجَةُ الغائِبُ عَنها زوجُها, أوْ المَفقُود, أوْ المَسْجُونُ سَنَواتٍ تَرفعَ أمْرَها إلى الحاكِمِ الشَرعِي فَحُكْمُها عَلى مُـدةِ حَيضِها ومُـدةِ انتقالُ طُهْرِها مِنَ الحَيْضِ وَقَدرُهُ أكْثرُ مِنْ شَهْرٍ أوْ ثَلاثٍ عَلى طَلاقِها بِشاهِدَينِ عادِلَينِ,, 4- والآيِـسَة مِـنَ الحَـيْضِ التِي بَلـغَتْ سِـن الخَمْسِينَ عامـاً إنْ كانَت غـَيرُ القريشِيَة التي بَلغَت السِتينَ مِن عُمرِها أنْ تَكُنها كَذلِكَ دُونَ القِرُوء,, 5- والحامِلُ المُتَيَّقنُ حِملُها عَلى وَشَكِ المَخاضِ استِناداَ لِّما وَردَ فِي قولِهِ تَعالى (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق:4) وَفِي عِدَةِ المُطلقَة تَعدِيلٌ شَرعِيٌ لِمَنْ ارتَفعَ حَيْضُها ولَمْ تَحِضْ حَيضَّةً إلاّ بِثلاثَةِ أشهُرٍ ثابتَةٌ مُسْتَقيمَة الطَمَث,, فَحُكْمُها أنْ تَتَرَبصَ تِسْعةُ أشهُر مِنْ يَومِ طَلاقِها,وقالَ الإمامُ الصادِق سلامُ اللهِ عَليهِ, ثمَ تعتَدُ بَعدُ التِسْعَةِ بِثلاثةِ أشهُرٍ ثمَ تَتزوَج إنْ شاءَت,, والمُرادُ مِن مَعنى الآيَة: يَعني إذا طَلَقَ الرَجُل زوجَتهُ بَعدَ أنْ دَخلَ بِها ولَمْ تَكُنْ حامِلاً وَلا آيِـسَةٌ مِنَ الحَيْضِ فَعَليْها أنْ تَعـتَدَ بِثلاثةِ قـِرُوءٍ, أي ثلاثـَةُ أشْهُرٍ فقط فإذا دَخلتْ المُطَلَقَةُ فِي الحَيْضَةِ الثالِثةِ فقدَ انقَضَت عِدَّتَها وَحَّلَت لِلـزَواجِ مِـنَ الغَـيرِ,, لأنَ المُعتَدَةَ بِسَبَبِ الفَسْخ تَماماً كالمُعتَدةِ مِـن الطَلاقِ بِعَكسِ المُطَّلةُ الحامِل كَما وَردَ في قولِهِ تَعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلـُهُنَّ أَنْ يَضَعْـنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق4) أي أنَ طَلاقَ الحامِلُ واحِدٌ لا غَيرَهُ فإذا وَضَعَت ما فِي بَطنِها فَقد بانَ طَلاقُها,, الوَضْعُ هُنا يُعتَـبَرُ خرُوجُها مِنَ العِدَةِ بإسْقاطِ الحَملِ حَتى وَلَـوْ كانَ مِضْغَةٌ غَـيْرُ تامِ الخِلْقَةَ,, يَعنِي إنَ المِعيارَ في السَقطِ أنْ يَكُونَ مَـبْدَأًَ لِتَكوينِ خِلقةِ الإنسانُ الذِي تَخْرجُ بِهِ المَرأةُ عَنْ العِدَّةِ فعَليهِ تَكُون عِدَة الحامِلُ فِي فَسْخِ الزَواجِ بِحُكْمِ الطَلاقِ عِندَ وضْعِ الحَملِ تَماماً,, فإذا كانَت حامِلاً بأكْثَرِ مِنْ جَنينٍ فَلا يَحِّقُ لَها أنْ تَخرُجَ مِن العِدَّةِ إلا بِوَضعِ جَميعُ ما في رَحْمِها اسْـتِنداً لِمَفهُـومِ الآيَـةَ (أَنْ يَضَعْـنَ حَمْلَهُنَّ) بوَضْعِ الكُلِّ لا وَضْعِ البَعضِ دُونَ البَعضِ ذلِكَ لإثباتِ حقُوقِ الزَوْجِ مِنَ الإنْجابِ,, وَكَذلَكَ الرَجُلَ إذا طَلقَ زَوجَتَهُ رَجعِياً, يَعنِي دُونَ انقضاءِ عِـدَّةِ المُطَلقَة لَـمْ يَسْقط التَوارث بَينَهُما إذا حَضَرَ التَقسِيمُ في حالِ مَرضِ المَوْتِ مِنْ أحَدِهِما بَلْ تَريثَهُ وَيَرثُها مادامَت الزَوجَةُ فِي العِـدَّةِ: ذلِكَ لِكُون الطَلاقُ لَيْـسَ بائِـناً خَلْعِياً, كَما إنَهُ لَها حَقُّ النَفقةِ إن كانَتْ حامِلاً أو غـير حامِلٍ, كَذلِكَ المُعتدَةَ مِنْ طَلاقٍ بائِنٍ لَها النَفقةُ إنْ كانَت حامِلاً,, وَلا نَفقةٌ لها إنْ كانَت حائِلاً,,ويَشيرُ الإمام الصادِق سَلامُ اللهِ عليهِ, مَن غَشِيَّ امرَأتَهُ بَعدَ انقضاءِ العدَّةِ كانَ غُشيانَهُ إياها رَجْعةً,, يَعني الغُشيانَ هُـوَ رَجْعَةٌ دُونَ أنْ يُقـَيِّدَهُ بِقَـصْدِ الرجُوعِ وبَديهَةُ العَقلُ على إنَ عدَمَ القَيدُ دَلِيل الشِمُول,, (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) أي لا يَحِقُ للمُطلَقةِ أنْ تَخرُجَ مَِنَ الحَمْلِ ما تَخفِيه اسْتِعجالاً للِعِدَةِ بالزَواجِ مِنَ الغَير (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي هُوَ الحَّثُ على مُتابَعةِ الحُكْم الشَرعي وَما يَتَبِعَهُ إلا المُؤمِناتُ الصالِحاتُ الأعمال (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) في الطَلاقِ الرَجْعِي فالحَقُّ لأزواجِهِنَ أوْلاّ لَهُم بِإرجاعِهِنَ قَبْلَ انتِهاءِ العِـدَّةِ (فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) يَعِني وُجُوبُ الرِجُوع خِيارُ الطَرفان لِغَرضِ الإصْلاحِ الذِي نَقيض ألإضْرار (وَلَهُنَّ) حِقوقٌ فِي الوجُوبِ لا فِي النِكاحِ[/ | |
|